السبت، 12 مايو 2012

من ضوابط خروج المرأة للعمل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن الإسلام لم يحرم عمل المرأة، والأصل في عمل المرأة هو الجواز، وأحيانا يتعين على المرأة كما إذا كانت المرأة متعلمة وليس لها من عائل يعولها، وعلى المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها للعمل أن تلتزم بآداب الشرع الحنيف، من غض البصر لقوله تعالى: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ" [النور/31] ، والالتزام بالزي الإسلامي، لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور/31]" والحشمة في السير، لقوله تعالى:" وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ" [النور/31] وعدم الخضوع في القول، لقوله تعالى:" فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا" [الأحزاب/32] وعدم الاختلاء بالرجال، وذلك لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. كما روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم. ومن هذه الشروط أيضا أن يكون اللقاء مقصورا على حاجة العمل فقط دون أن يترتب على هذا العمل أمور أخرى خارج ما يقتضيه العمل. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى حرمة عمل المرأة في الأماكن المختلطة عملا بمبدأ سد الذرائع، لا لأن الاختلاط محرم على إطلاقه، فالاختلاط إذا كان منضبطا بالأمور الشرعية لم يحرم، ومن الشروط التي يجب على المرأة أن تتحلى بها في عملها خلق الحياء، ويدل على هذا ما جاء في سورة القصص:" فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ" [القصص/25] فإن مشيتها كانت على استحياء، كما أن قولها كان يلفه الحياء لفًّا.
ويضاف إلى هذه الشروط أن يكون العمل في ذاته مباحا، ويلائم طبيعة المرأة التي فطرها الله عليها، وألا يترتب على هذا العمل ضياع حقوق الدين أو العائلة، فالعمل الذي لا يمكن المرأة من إقامة شعائر دينها يحرم علي المرأة أن تزاوله، كما أن العمل الذي يترتب عليه ضياع أسرته من زوج وأولاد فإنه يحرم على المرأة مزاولته لأن حقوق الزوج والأولاد مقدمة على حقها في مزاولة العمل إن تعارضت الحقوق، وعلى المرأة المتزوجة أن تحصل على إذن زوجها في الخروج للعمل، كما يشترط في العمل أن يحقق نفعا ما؛ لأنَّ العمل الذي لا يحقق أي منفعة يكون عبثا، والمسلم مأمور بالاحتراز عن العبث، كما يشترط في العمل أيضا ألا يؤدي إلى فتنة، وألا يوقع في مفسدة سواء أكانت مفسدة في الدنيا أو الدين، فكل ما كان طريقا للفتن على المسلم أن يتجنبه، فإذا التزمت المرأة كل هذه الشروط وامتنعت عن النواهي كان العمل مباحا وإلا فلا.
 والله أعلم.

ليست هناك تعليقات: