الخميس، 27 ديسمبر 2007

احتساب الدين من الزكاة


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فيجوز إسقاط الدَين عن المعسر واحتسابه زكاة، لأن الفقير هو المنتفع في النهاية بالزكاة بقضاء حاجة من حوائجه الأصلية وهى وفاء دينه، وهذا بشرط أن يكون المدين عاجزًا عن الوفاء، وأن يبرئه الدائن من دينه، ويعلمه بذلك، فمثل هذا المدين العاجز، إن لم يكن من الفقراء والمساكين، فهو من الغارمين ، لكن ينبغي تقييد ذلك بدين القرض فقط لا بديون التجارات، خشية استرسال التجار في البيع بالدين رغبة في مزيد من الربح، فإذا أعياهم اقتضاء الدين احتسبوه من الزكاة وهذا فيه مافيه . وإذا كان سبب العجز عن تحصيل الدين سببه مطل المدين وظلمه فلا يجوز احتساب هذا الدين من الزكاة.

والله أعلم.

ليست هناك تعليقات: